(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
145599 مشاهدة
تعريف العقيقة وحكمها

وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
قال -صلى الله عليه وسلم- كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى صحيح، رواه الخمسة .


قوله: (وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة):
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده، فيكون هو الذي يعق عنهم.
وكانت تسمى في الجاهلية بالعقيقة، فبقيت على هذا الاسم، ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق فكأنه كره الاسم، ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فسماها نسيكة، ولكن ورد حديث أو أحاديث في تسميتها عقيقة، ومنها: الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة أي: إن الذكر يذبح عنه شاتان متماثلتان، والجارية الأنثى يعق عنها بشاة واحدة، والسنة: إن تكون كاملة مجزئة في الأضاحي سالمة من العيوب.
قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى .
هذا الحديث رواه سمرة بن جندب وصححه الترمذي ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قيل: إن الحسن سمعه من سمرة، أخذ بعضم منه أنها واجبة؛ لأنه قال: مرتهن، كأنه رهينة، فدل على أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهونا بعقيقته.
والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع الأولى ذبحها متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنه أو سنتين، ولا تعتبر السبعات بعد ذلك.
وأما حلق رأسه فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه: تصدقي بوزنه ورقا أي: فضة، فيحلق رأسه- إذا كان ذكرا- حلقا رفيقا؛ لأنه قد لا يتحمل، ويسمى في ذلك اليوم، ويجوز تسميته قبل السابع، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ولد لي الليلة ولد، وسميته باسم أبي إبراهيم فسماه بعد ولادته فورا، ويجوز تأخير الاسم عن اليوم السابع.
والحاصل أنه ذهب بعضهم إلى وجوب العقيقة لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة، فقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فهو مخير.